![]() |
يُعتبر لصحة النسخ: أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. ولمعرفة هذا طُرق كثيرة: |
![]() |
بعضها متفق عليه مثل: أن يكون بنص الشارع، أو أن يذكر الراوي تاريخ سماعه، أو الإجماع، أو أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. |
![]() |
وبعضها مختلف فيه مثل: قول الراوي: "كان الحكم كذا، ثم نسخ"، أو كون أحد النصين المتعارضين مثبتاً في المصحف بعد النص الآخر... |
![]() |
إن النسخ نطاقه ضيّق يتعلق بالأحكام، وخصوص أحكام معيّنة وهي: ما كان من العبادات والمعاملات... كما أنه إذا ما انتهى الوحي أو انتهى زمن الوحي، ينتهي النسخ؛ فلا نسخ إلا في زمن الوحي. |